للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعندي أن هذه الطريقة في لزوم هذين الخبرين لا تثبت لهما شيئًا من الأخبار.

وأيضًا فإنه إجماع الصحابة (١)؛ لأنه روي عن علي، وابن عباس، وابن مسعود، أنهم قرأوا بالنصب (٢).

وقال أنس: "كتاب الله المسح، وبين رسوله أنه الغسل" (٣).

فدل أنه إجماع منهم.

وقد روي عن عثمان، وجابر، وغيرهما أنهم كانوا إذا قيل لهم: أرونا وضوء رسول الله حكوا وضوءه، وأنه غسل رجليه (٤).

وهذه أفعال، كما رووا أنه مسح، غير أننا نقول: إنه قد يفعل الشيء تارة يريد به البيان، وتارة يفعله لعذر، وتارة للتعليم، إلا أن البيان بالقول أبلغ على ما بيناه.

ونقول: هما عضوان تجب فيهما الدية، أمرنا بإيصال الماء إليهما في


(١) قال ابن حجر: "ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك - أي خلاف الغسل - إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور". الفتح (١/ ٤٩٦) وانظر الأوسط لابن المنذر (٢/ ٦٠).
(٢) أخرج هذه الآثار ابن جرير (٤/ ٢٧٥٤) والبيهقي (١/ ١١٥) وابن المنذر (٢/ ٥٨). وأثر ابن مسعود عند البيهقي وابن جرير ضعيف، فيه قيس بن الربيع ضعيف كما قال البيهقي، وقال ابن حجر في التقريب (٤٥٧): "صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به". وفي سنده عند ابن المنذر رجل لم يسم.
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ١٧٥)، وأخرج ابن المنذر نحوه عن ابن عمر (٢/ ٦١).
(٤) تقدم تخريجهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>