للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذه الأخبار لا تلزم الطبري؛ لأنه لا يجوز في المسح ترك شيء من القدم حتى يستوفيه كالغسل، ولكن الخبرين اللذين ذكرتهما من قوله للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" إلى أن قال: "واغسل رجليك" (١)، وقوله: "لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه" إلى أن قال: "ويغسل رجليه" (٢) يلزمان الطائفتين جميعًا.

ونحن وإن قلنا: إن الفعل يقع به البيان كما يقع بالقول فإننا نقول: إن البيان بالقول أبلغ منه بالفعل؛ لأن الأمر إنما يكون لغير الآمر، وهو لا يدخل تحت ما يأمر به (٣)، وفعله يخصه، فنحن وإن جعلنا أفعاله يقع بها البيان فإن القول في باب البيان أبلغ منه (٤) لا محالة بلا خلاف بين من تكلم في أصول الفقه.

فإذا كان هذا هكذا فقوله للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" إلى أن قال: "واغسل رجليك" (٥)، وقوله: "لن تجزئ عبدًا صلاته حتى يسبغ الوضوء" إلى أن قال: "ويغسل رجليه" (٦)، أبلغ من فعله .

هذا لو تجرد ما روي من فعله المسح، فكيف وقد روينا عنه فعله الغسل.


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٣) على خلاف بين الأصوليين. انظر شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية زكريا الأنصاري (٢/ ٢٢٠ - ٢٢١) نشر البنود (١٢٨) نثر الورود (١١٦).
(٤) أي من الفعل.
(٥) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٦) تقدم تخريجه (٢/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>