للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب (١): [القول فيما يجوز (٢) فيه التقليد وما لا يجوز] (٣)

ولا يجوز [عند مالك ] (٤) لعالم ولا عامي (٥) أن يقلد في زوال الشمس (٦)؛ لأنه أمر مشاهد (٧)، ويَصل كل واحد منهما (٨) إلى معرفته، بل العامي يقلد العالم في أن وقت الظهر هو إذا زالت الشمس، ويقلده في [أن] (٩) أوقات الصلوات هي (١٠) الأوقات التي وقتها رسول الله (١١)؛ لأن


(١) في (س): فصل.
(٢) في (ص): لا يجوز.
(٣) زيادة من (خ) و (ص).
(٤) زيادة من (خ) و (ص).
(٥) في (خ): ولا لعامي.
(٦) معنى هذه المسألة إذا شك في صدق المخبر بذلك. أفاده الشوشاوي في رفع النقاب (٦/ ٨٦).
(٧) في (خ) و (ص): يشاهد.
(٨) في (خ): منهم.
(٩) ساقط من (خ).
(١٠) في (خ): أنها هي.
(١١) عام بعد خاص، وإنما نص على الزوال قبل؛ لأن مذهبه أنه لا يجوز التقليد في معرفة زوال الشمس دون غيره. وعلق الدكتور مصطفى مخدوم هنا قائلًا: "وقوله "أوقات الصلوات" يدل على أن المنع من التقليد في دخول وقت الصلاة لا يختص بالزوال، وكذلك تعليله المذكور لا يختص بالزوال فقط، فيكون ذكر الزوال في أول كلامه وآخره من باب المثال.

<<  <  ج: ص:  >  >>