للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقوى من اجتهاده مع خفاء الدلائل عليه.

فأما العامي فيصلي في سائر المساجد، [إذ ليس من أهل الاجتهاد] (١)، والله أعلم (٢).


= عامرًا، وهو نفس القيد المذكور في المسألة قبلها، وليس بينهما فرق إلا قوله في الأولى "ويعلم أن إمامًا للمسلمين بناها .. ". فالظاهر عندي حذف القيد من المسألة الأخيرة، أعني قوله "إذا كان بلدًا للمسلمين عامرًا"، خصوصًا إذا لاحظت أنه يتناقض مع ما صدر به هذه الفقرة بقوله "وأما المساجد التي لا تجري هذا المجرى"، وهذا واضح منه أن ذكر القيد المذكور لا معنى له هنا على أن القرافي في نقله كلام ابن القصار واختصاره له (٢/ ١٢٣) حذف هذا القيد، وكذا فعل خليل في التوضيح (١/ ٣١٨). وهذا كله يدلك على ما ذكرت. والله أعلم. ولم يشر المحققان إلى شيء من هذا.
(١) زيادة من (خ) و (ص).
(٢) نقل القرافي كلام المصنف ملخصًا. انظر الذخيرة (٢/ ١٢٣) ونقله عنه خليل في التوضيح (١/ ٣١٨) ونقله بحروفه الطرطوشي في كتابه "تعليقة الخلاف" كما في تبصرة الحكام (٢/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>