للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مصلى] (١) تلك المحاريب؛ لأن الظاهر من بلاد المسلمين أن مساجدهم وآثارهم لا تخفى، وأن قبلتهم ومحاربهم على ما توجبه الشريعة (٢).

وأما إذا كانت المحاريب منصوبة في بلاد المسلمين العامرة، وفي المساجد التي تكثر الصلوات [فيها] (٣) وتتكرر، ويعلم أن إمامًا للمسلمين بناها، أو (٤) اجتمع أهل البلد على بنائها فإن العالم والعامي يصليان إلى تلك القبلة (٥)، ولا يحتاجان (٦) في ذلك إلى الاجتهاد؛ لأنه (٧) معلوم أنه (٨) لم تبن إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك (٩).

وأما المساجد التي لا تجري هذا المجرى فإن العالم إذا كان من [أهل] (١٠) الاجتهاد فسبيله أن يستدل على الجهة، فإن خفيت عليه الدلائل صلى إلى ذلك [المحراب] (١١) إذا كان بلدًا للمسلمين عامرًا (١٢)؛ لأن هذا


(١) زيادة من (خ).
(٢) اعلم أن المحراب إنما يعتمد بشرط أن يكون في بلد كبير، أو قرية صغيرة يكثر المارون بها بحيث لا يقرونه على الخطأ، فإذا كان في قرية صغيرة لا يكثر المارون بها؛ لم يجز اعتماده. أفاده النووي في المجموع (٤/ ٢٨٨).
(٣) في (ص): فيها الصلوات، وفي (خ): الصلاة فيها.
(٤) في (س): و.
(٥) حيث قلنا بتقليد المحاريب؛ فيشترط فيها أن لا تكون مختلفة، ولا مطعونًا عليها من أهل العلم، فمهما فُقد أحد الشرطين؛ لا يجوز تقليدهم إجماعًا. الذخيرة (٢/ ١٢٤).
(٦) في (ص) و (خ): يحتاجون.
(٧) في (ص): لأنها.
(٨) في (خ) و (ص): أنها.
(٩) قال في المعيار المعرب (١/ ١٢٢): "لا أعلم أحدًا خالف ابن القصار في هذا".
(١٠) ساقط من (ص).
(١١) في (ص): المحارب.
(١٢) انظر ما الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها، فإنه قيد هذه الصورة أيضًا بكون بلد المسلمين =

<<  <  ج: ص:  >  >>