(٢) اعلم أن المحراب إنما يعتمد بشرط أن يكون في بلد كبير، أو قرية صغيرة يكثر المارون بها بحيث لا يقرونه على الخطأ، فإذا كان في قرية صغيرة لا يكثر المارون بها؛ لم يجز اعتماده. أفاده النووي في المجموع (٤/ ٢٨٨). (٣) في (ص): فيها الصلوات، وفي (خ): الصلاة فيها. (٤) في (س): و. (٥) حيث قلنا بتقليد المحاريب؛ فيشترط فيها أن لا تكون مختلفة، ولا مطعونًا عليها من أهل العلم، فمهما فُقد أحد الشرطين؛ لا يجوز تقليدهم إجماعًا. الذخيرة (٢/ ١٢٤). (٦) في (ص) و (خ): يحتاجون. (٧) في (ص): لأنها. (٨) في (خ) و (ص): أنها. (٩) قال في المعيار المعرب (١/ ١٢٢): "لا أعلم أحدًا خالف ابن القصار في هذا". (١٠) ساقط من (ص). (١١) في (ص): المحارب. (١٢) انظر ما الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها، فإنه قيد هذه الصورة أيضًا بكون بلد المسلمين =