(٢) الأوسط (٢/ ٣٤١ - ٣٤٣) المجموع (٣/ ٣٩١) - (٣٩٣) وبه قال أحمد بن حنبل. انظر المغني (١/ ٤٦٤). تنبيه: نقل ابن جرير الإجماع على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته حتى تغتسل، وإنما اختلف في التطهر الذي عناه الله فأحل له جماعها، فقال بعضهم: هو الاغتسال بالماء، ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغسل جميع بدنها، وقال بعضهم: هو الوضوء للصلاة، وقال آخرون: بل هو غسل الفرج، فإذا غسلت فرجها فذلك تطهرها الذي يحل به لزوجها غشيانها. جامع البيان (٢/ ١١٩٠) قلت: وما نقله المصنف عن الحنفية يرد هذا الإجماع، لأنهم أجازوا وطأها إذا انقطع دمها لأكثر الحيض. والله أعلم. (٣) وسيأتي الحديث عن هذا في كتاب الصلاة. (٤) وحينئذ تكون قد اغتسلت أو تيممت. وانظر أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٢٢ - ٤٢٥) التجريد (١/ ٣٤٢ - ٣٤٧).