للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي أنها قالت: "كل شيء منها له حلال إلا الجماع" (١).

وعن أنس مثله (٢).

قيل: لا دلالة في هذا؛ لأنه كان يقسم لنسائه، ولا يأتي إحداهن في يوم الأخرى (٣)، فإن أرادت أنه كان يباشر كل امرأة في إزار واحد وعليها مئزرها فليس فيه أنه يستمتع بما دون الإزار، وقد ثبت عنه تحريم ما دون الإزار.

وأما قولها: "كل شيء منها حلال إلا الجماع" فهو حجتنا؛ لأن الجماع يكون في الفرج وخارجه وما قاربه، فكأنها قالت: كلها حلال إلا ما تحت الإزار، وهو موضع الجماع، ويصلح له بدلالة ما ذكرناه [عنها] (٤)، وبالدلائل الأخرى.

وأيضا فقول النبي أولى من قول الصحابي.

وأيضا فإنه يحظر وخبر الصحابي يبيح، فالحظر أولى، والله الموفق.


= ورسول الله في الشعار الواحد وأنا حائض، فإن أصابه مني شيء غسله ولم يعْده إلى غيره، وصلى فيه ثم يعود معي". المحلى (١/ ٣٩٨) وعن ميمونة: "كان رسول الله يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض". أخرجه مسلم (٣/ ٢٩٤) وانظر التمهيد (٣/ ٤٦٤ - ٤٧٠).
(١) أخرجه بهذا اللفظ ابن جرير في تفسيره (٢/ ١١٨٦) وأخرجه عبد الرزاق (١٢٥١) وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤) وابن حزم في المحلى (١/ ٣٩٩) بلفظ: "كل شيء إلا الفرج". وصححه.
(٢) مرفوعا لا موقوفا، وقد أخرج المرفوع مسلم (٣٠٢/ ١٦). وأما الموقوف فلم أجده.
(٣) وجاء عنه أنه طاف على نسائه في ليلة واحدة، أخرجه البخاري (٢٨٤) من حديث أنس.
وأيضا من حديث عائشة (٢٦٧) وكذا مسلم (١١٩٢/ ٤٧).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>