للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسلمين، بل يوقف ويُعرَّف، وإن أتلفه متلف؛ فعليه الضمان، فثبت بذلك أن للكفار شبهة يد على ما أخذوه من أموال المسلمين، وليس سبيلهم كسبيل المسلمين إذا أخذوا مال المسلم أو الذمي، والفرق بين قبل القسم وبعده هو أن للقسم حكم من الإمام، مع كون شبهة يد الكفار عليه، فيصير للغانم بحكم الإمام، والله الموفق.

فإن قيل: فقد قال : "على اليد ما أخذت حتى ترده" (١).

قيل: معناه: ما أخذت من مال الغير، ونحن نقول هاهنا: هو ملكه وهو في يده، والنزاع في هذا وقع، وقد بينا أن للمشركين شبهة يد عليه، ولو قلنا: معناه: حتى ترده بقيمته إن اختار صاحبه ذلك بدلالة، وقد ذكرنا دلائل.

وعلى أن هذا يوجب رده إلى الكفار؛ لأنه أخذ، وهذا ساقط؛ لأن معناه: حتى ترده على من أخذته منه، ومن الكفار أخذ.

فإن قيل: لو ملكه الغانم بالقسم؛ لم يجب أن يؤخذ منه بالقيمة بغير اختياره.

قيل: هذا يلزم إذا عوضته من بيت المال، والله الموفق للصواب.

* * *

مَسْألة (١٠):

قال: وللفارس عندنا ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه (٢).


(١) سيأتي تخريجه (٦/ ٢٧٠).
(٢) انظر الكافي (٢١٤) المعونة (١/ ٤٥٢ - ٤٥٣) الذخيرة (٣/ ٤٢٤ - ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>