للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب (١)، ولا مخالف لهما في الصحابة (٢).

ومن التابعين عمر بن عبد العزيز، والحسن، وابن سيرين (٣).

ومن الفقهاء مع أهل المدينة (٥٦) الأوزاعي، وأهل الشام، والليث بن سعد، وأهل مصر، وسفيان الثوري، والشافعي، ومن أهل العراق أبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحمد بن حنبل.

وقيل: لم يخالف في هذه المسألة غير أبي حنيفة وحده (٤) ولم يقل بقوله [أحد] (٥)، وقال: للفارس سهمان، سهم له، سهم لفرسه (٦).

وحكي عنه أنه قال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم.

والدليل لقولنا ما رواه أبو أسامة وابن نمير قالا: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله جعل للفرس سهمين، وللراجل سهما" (٧).


(١) سيأتي تخريج أثريهما.
(٢) وبذلك جزم ابن الملقن في التوضيح (١٧/ ٥٣٤).
(٣) انظر المحلى (٥/ ٣٩٤).
(٤) لم ينفرد أبو حنيفة بما قال، فقد جاء عن عمر وعلي وأبي موسى، لكن الثابت عن عمر وعلي كالجمهور. الفتح (٧/ ٤٤٩).
(٥) ساقط من الأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٦) الأم (٥/ ٣١٦) الأوسط (٦/ ١٥٧ - ١٦٠) الحاوي الكبير (٧/ ٤١٤ - ٤١٧) التجريد (٧/ ٤١٤١ - ٤١٤٧) الهداية مع شرح فتح القدير (٥/ ٤٧٠ - ٤٧٥) المغني (١٢/ ٥٩٥ - ٥٩٧) المحلى (٥/ ٣٩٢ - ٣٩٤).
(٧) أخرجهُ من هذه الطريق ابن أبي شيبة (٣٣٧١٥) بلفظ: "للفرس سهمين، وللرجل سهما"، وأخرجه الدارقطني (٤/ ١٠٦) لكن وقع فيه "للفارس سهمين وللراجل سهما"، وقال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>