للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل على صحة القياس (١)، وبالله التوفيق] (٢).

فَصْل (٣)

ويجوز عندنا (٤) تخصيص الظاهر بقول الصحابي الواحد إذا لم يعلم له مخالف وظهر قوله؛ لأن قوله يلزم، فيجب التخصيص به (٥)؛ لأنه يجري مجرى الإجماع (٦) جميع ذلك مذهبه في تخصيص الآي.


= الْعَذَابِ﴾ بعلة المملوكية، كما دخل الإماء تحت قوله: "من أعتق شركًا له في عبد" بعلة سراية العتق وتغليب حق الله تعالى فيه على حق الملك، وأبين من هذا أنه فهم من قوله ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ دخول المحصنين فيه". أحكام القرآن (٢/ ٥١٩).
(١) انظر ما تقدم.
(٢) زيادة من (خ) و (ص).
(٣) زيادة من (خ) و (ص).
(٤) في (ص) و (خ): عند مالك.
(٥) قال الباجي: "اختلف أصحابنا في قول الواحد من الصحابة إذا لم يعلم له مخالف؛ فمنهم من ذهب إلى أنه حجة يقدم على القياس، وقال بعضهم: ليس بحجة أصلًا، فمن قال: إنه حجة؛ أجاز التخصيص به، ومن قال: ليس بحجة؛ لم يجز التخصيص به". إحكام الفصول (١/ ٢٧٤) وانظر إرشاد الفحول (٢٧٤).
(٦) وهو ما يسمى بالإجماع السكوتي، وفي حجيته خلاف، وذكر الشوكاني اثني عشر قولًا في ذلك. انظر إرشاد الفحول (١٥٣ - ١٥٦) وكلام المصنف ظاهر في اعتباره إجماعًا وحجة، وقال الباجي: "وبه قال أكثر أصحابنا المالكيين كأبي تمام وغيره، والقاضي أبو الطيب، وشيخنا أبو إسحاق، وأكثر أصحاب الشافعي، وقال القاضي أبو بكر: لا يجوز إجماعًا، وبه قال داود، وأخذ به شيخنا القاضي أبو جعفر السمناني". إحكام الفصول (١/ ٤٧٩ - ٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>