(١) انظر ما تقدم. (٢) زيادة من (خ) و (ص). (٣) زيادة من (خ) و (ص). (٤) في (ص) و (خ): عند مالك. (٥) قال الباجي: "اختلف أصحابنا في قول الواحد من الصحابة إذا لم يعلم له مخالف؛ فمنهم من ذهب إلى أنه حجة يقدم على القياس، وقال بعضهم: ليس بحجة أصلًا، فمن قال: إنه حجة؛ أجاز التخصيص به، ومن قال: ليس بحجة؛ لم يجز التخصيص به". إحكام الفصول (١/ ٢٧٤) وانظر إرشاد الفحول (٢٧٤). (٦) وهو ما يسمى بالإجماع السكوتي، وفي حجيته خلاف، وذكر الشوكاني اثني عشر قولًا في ذلك. انظر إرشاد الفحول (١٥٣ - ١٥٦) وكلام المصنف ظاهر في اعتباره إجماعًا وحجة، وقال الباجي: "وبه قال أكثر أصحابنا المالكيين كأبي تمام وغيره، والقاضي أبو الطيب، وشيخنا أبو إسحاق، وأكثر أصحاب الشافعي، وقال القاضي أبو بكر: لا يجوز إجماعًا، وبه قال داود، وأخذ به شيخنا القاضي أبو جعفر السمناني". إحكام الفصول (١/ ٤٧٩ - ٤٨٠).