للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصل

قد مضى الكلام في الصلاة على الجنازة في الحضر بالتيمم إذا خاف فوتها الكلام على أبي حنيفة، وفي آخره كلام عن الشعبي والطبري لم أستقصه.

ورأيت أن أفرده هاهنا، وذلك أن الشعبي وابن جرير الطبري يقولان: صلاة الجنازة غير مفتقرة إلى الطهارة أصلا لا بالماء ولا بالتيمم، وليست عندهما صلاة، وإنما هي دعاء (١).

قالا: هي كالصلاة على النبي ، ألا ترى أنها لا تفتقر إلى ركوع وسجود، فلم تفتقر إلى الطهارة.

والوجه أن ندل على أنها تسمى صلاة (٢).

والدليل على ذلك ما روي أن النبي "صلى على النجاشي وكبر أربعا" (٣).

وما روي أنه صلى على مسكينة (٤).


(١) قال صاحب الحاوي وغيره: هذا الذي قاله الشعبي قول خرق به الإجماع، فلا يلتفت إليه.
أفاده النووي في المجموع (٦/ ٢٩١).
(٢) انظر الحاوي الكبير (١/ ٢٨٢) المجموع (٦/ ٢٩٠ - ٢٩٢) التجريد (١/ ٢٤٣) والمصادر السابقة في المسألة المشار إليها.
(٣) أخرجه البخاري (١٢٤٥) ومسلم (٩٥١/ ٦٢).
(٤) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز في المسجد (٢٢) والنسائي (١٩٠٧) مرسلًا، وقال ابن عبد البر: "لم يختلف على مالك في الموطأ في إرسال هذا الحديث، وقد جاء معناه موصولا عن أبي هريرة".
قلت: وصحح أيضًا النووي في المجموع (٦/ ٣٢٦ - ٣٢٧) وله شاهد من حديث أبي هريرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>