للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

روي أنه صلى على شهداء أحد (١).

وروي أنه لم يصل (٢).

وروي أنه صلى على حمزة (٣).

فإذا ثبت أنها تسمى صلاة فقال الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٤) فأمر بغسل هذه الأربعة الأعضاء لمن قام إلى الصلاة، والألف واللام في الصلاة للجنس، فهو عموم في كل ما يسمى صلاة إلا أن تقوم دلالة.

وأيضا قول النبي : "لا صلاة إلا بطهور" (٥).

فهو عام في كل صلاة ما لم يمنع منه دليل.

وقال: "لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء" (٦).

وأيضا فإن كل عبادة افتقر افتتاحها إلى التوجه إلى القبلة والتكبير فإنها


= الذي أشار إليه ابن عبد البر، أخرجه البخاري (١٣٢٧) ومسلم (٩٥٦/ ٧١).
(١) أخرجه البخاري (١٣٤٤) ومسلم (٢٢٩٦/ ٣٠) لكن الحديث لا يدل على صلاته عليهم عقب موتهم، ولكن كان ذلك منه قرب موته ، كالمودع لهم. وانظر الأم (٢/ ٥٩٦ - ٥٩٨) والفتح (٤/ ٣٤٣ - ٣٤٥).
(٢) أخرجه البخاري (١٣٤٣).
(٣) أخرجه أحمد (١/ ٤٦٣) من حديث ابن مسعود. وفيه انقطاع فإن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود. ولكن له شواهد يتقوى بها. انظر التلخيص (٢/ ١١٦ - ١١٧).
(٤) سورة المائدة، الآية (٦).
(٥) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).
(٦) تقدم تخريجه (٢/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>