للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْل

ويجوز للأخ تزويج أخته الثيب مع حضور أبيها إذا أذنت له في ذلك، وإن كره الأب (١).

وبه قال أبو حنيفة (٢).

ومنع منه الشافعي (٣).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (٤).

فالظاهر يقتضي أن يكون (١١٦) لكل مؤمن ولاية على كل مؤمنة، والأخ من جملة المؤمنين، فهو ولي لها إلا أن تقوم دلالة.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٥)، وقوله: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (٦).

وجميع الظواهر التي ذكرناها في البكر إذا غاب أبوها.

وأيضًا قوله : "الثيب أحق بنفسها من وليها" (٧).


(١) انظر المدونة (٢/ ٢٧٢) و (٢/ ٢٨٣).
(٢) شرح فتح القدير (٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩).
(٣) الأوسط (٨/ ٣٠٧) روضة الطالبين (٧/ ٥٩) تحفة المحتاج (٣/ ٢٥١) وهو المذهب عند الحنابلة. انظر المغني (٩/ ١٧٩).
(٤) سورة التوبة، الآية (٧١).
(٥) سورة النور، الآية (٣٢).
(٦) سورة البقرة، الآية (٢٢١).
(٧) تقدم تخريجه (٥/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>