قيل: استيفاء حقوقها إلى السلطان، فهو يستوفي لها المهر، ويمنع أن توضع في غير كفء، وأما العقد فإلى الأخ، كما لو جن الأب، أو فسق؛ لكان النظر في حقوقها إلى السلطان، والعقد إلى أخيها، وكيف يستقيم هذا على أصولهم والوصي ينظر في حقوقها ويستوفيها، وعندهم الأخ أولى منه.
فإن قيل: هذا يلزمك؛ لأنك تجعل الولاية في التزويج إلى الوصي؛ لأن استيفاء حقوقها إليه.
قيل: هذا لا يلزمني أنا؛ لأن الأب قد أقامه مقام نفسه، فاستخلفه، فهو كما يوكله في حياته، بل هذا ينقلب عليكم؛ لأن الأب لو جن، أو فسق؛ انتقل استيفاء حقوقها إلى السلطان، والولاية في النكاح إلى الأخ، فكذلك مع تعذر التزويج من جهته وفقده إذا لم يوكل.
فإن قيل: فإن الأب لو عقد على نفسه عقدًا؛ لصح، ولو عقد عليها وهو مفقود؛ لصح.
قيل: لا ينبغي أن يحكم للمحال بحكم، على أنه لو كان على صفة غيرها كيف كان حكمه؛ لأن هذا يلزم في الفاسق والمجنون، فنقول: لو كان صحيحًا غير فاسق وعقد؛ لصح، فينبغي أن يجعل ذلك إلى السلطان، فلما لم يكن الأمر كذلك وحكمنا بحكم الحال لِتعذر وقوع النكاح من جهته وأنه لم يعقد؛ فكذلك مع فقده. وبالله التوفيق.