للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لتكرر ذلك منه، فلو كلف أن لا يستعمل غير الأحجار للحقته المشقة على ما ذكرناه من أن كثيرا من البلدان تخلو من الحجارة (١)، فكانت تزول الرخصة المعتبرة في الأصل، وعلى هذا بني أمر الأبدال في الأصول، وبالله التوفيق.

[مسألة (٢٠)]

قال مالك : ولا يستنجي بعظم ولا روث، ويستحب بالحجارة (٢). وذكر بعض أصحابنا أنه يجزئه (٣)، [وهو مكروه] (٤)، وليس ذلك كذلك، وإن كان نفس الإزالة غير فرض، إلا أنه إذا وجب من طريق السنة لم ينبغ أن يجزئه هذا الفعل [إلا من طريق] (٥) من السنة، كما أن صلاة التطوع ليست بفرض، وإذا فعلت [لم تجزئ] (٦) إلا بطهارة بماء طاهر (٧)، كما أن الاعتكاف ليس بواجب، فإذا فعل فمن شرطه أن يقع في الصوم (٨).


(١) وبه يزول الحرج أيضا في عصرنا في استعمال المناديل المعدة لذلك، وخصوصا في الأماكن التي لا يتوفر لا الماء ولا الأحجار كالقطار مثلا. والله أعلم.
(٢) وظاهر ما نقله ابن عبد البر وغيره عن مالك الكراهة فقط. انظر التمهيد (٢/ ٣٩٨) الإشراف (١/ ٩٠ - ٩١).
(٣) ومال إلى اختياره القاضي عبد الوهاب في الإشراف (١/ ٩٠) والقرافي في الذخيرة (١/ ٢٠٩).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل والمطبوع. والمثبت من عيون المجالس.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل والمطبوع، والمثبت من السياق.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل والمطبوع، والمثبت من السياق.
(٧) وهذا يخالف ما قرره قبل في مسألة العدد في الاستجمار أنه إذا سقط وجوب الشيء؛ سقط وجوب صفته.
(٨) في عيون المجالس (٢/ ٦٧١ - ٦٧٣): "قال مالك : لا يجوز الاعتكاف إلا بصوم.=

<<  <  ج: ص:  >  >>