(١) التجريد (١/ ١٦١ - ١٦٢) شرح فتح القدير (١/ ٢١٦ - ٢١٧). (٢) الأوسط (٤٨٠١/ ٤٧٨) المجموع (٣/ ٦٩ - ٧١) وإليه ذهب أحمد بن حنبل. انظر المغني (١/ ٢٠٤) وابن حزم في المحلى (١/ ١١٣). (٣) وهذا ينقض ما أصله في المسألة السابقة من أن المراد هو إزالة النجس، فبأي شيء حصل؛ جاز، وما قاله من أنه وإن كان إزالة النجاسة سنة فلا ينبغي أن يجزئ إلا من طريق السنة هو نفسه ما رآه من اشترط العدد، فتأمل، ولو قال كما قال أهل مذهبه من الإجزاء مع الكراهة؛ لسلم من الاعتراض عليه، والله أعلم. (٤) أخرجه البخاري (١٥٥) من حديث أبي هريرة، وقد تقدم حديث سلمان وغيره في هذا. (٥) في قول جمهور الأصوليين إذا كان النهي لأمر داخل في الذات أو لازم لها، لا إن كان لأمر منفصل، وخالف أبو حنيفة فقال: يقتضي الصحة، واختاره الغزالي، وقال القاضي الباقلاني: لا يقتضي صحة ولا فسادا، وبعضهم قال: يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات.=