للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمره بالحجر أمر ظاهره الوجوب إلا أن يقوم دليل، ودليله أن غير الحجر لا يجزئ حتى يقوم دليل.

وأيضا ما رواه أبو هريرة أن النبي قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم أمر دينكم، وأمر أن يستنجي بثلاثة أحجار، ونهى عن الروثة والرمة" (١).

وهذا موضع تعليم فلا ينبغي أن يعدل عنه (٨٢) إلا بدليل، والاستدلال منه أيضا كالاستدلال بما قبله.

وكذلك أيضا قال لابن مسعود: "ائتني بثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين وروثة، فاستنجى بالحجرين وألقى الروث، وقال: "إنها ركس" (٢).

وقيل في بعض الأخبار: "فأما العظام فزاد إخوانكم من الجن، وأما الروث فزاد دوابهم" (٣).

ومن طريق المعنى: فإن العظم جسم صقيل لا يزيل العين في غالب


= انظر إحكام الفصول (١/ ٢٣٤ - ٢٣٦) الإبهاج (٢/ ٧٨٥ - ٧٨٩) والمستصفى (٢/ ١٥ - ١٦) نثر الورود (١٥٥).
(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٣٧).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٦٦).
(٣) أخرجه مسلم (٤٥٠/ ١٥٠) بلفظ: " … لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم". وفي حديث أبي هريرة السابق في رواية عند البخاري (٣٨٦٠) بلفظ: "ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن"، ولم يفصل، وقال ابن حجر عقب ذكره رواية مسلم: "ولا ينافي ذلك حديث الباب لإمكان حمل الطعام على طعام الدواب" الفتح (٩/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>