للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم قوله: "فأشبه الماء" غلط؛ لأنه لا يجوز مع وجود الماء.

ولنا إذا سئلنا ابتداء عن هذه المسألة أن نقول: القياس عليه فيصير الكلام في هذا الأصل، فإن سلم طرح الخبر إن صح ولم يمكن التأويل فيه، وإن قلنا: إن الخبر مقدم فقد ذكرنا ما فيه كفاية، وبالله التوفيق.

* * *

[مسألة (٣٨)]

لا تجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن وغيرهما إلا بما يجوز التوضؤ به من الماء دون سائر المائعات (١).

وبه قال الشافعي، ومحمد بن الحسن، وزفر (٢).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف (٣): تزول بكل مائع طاهر (٤).

فأما الدهن والمرق فعنه رواية أنه لا تجوز إزالتها به، إلا أن أصحابه يقولون: إذا زالت النجاسة به جاز (٥).


(١) انظر التمهيد (٢/ ٥٢٨ - ٥٣٣) الإشراف (١/ ٨ - ٩) بداية المجتهد (٢/ ٨٢ - ٨٥).
(٢) الحاوي الكبير (١/ ٤٣ - ٤٦ المجموع (٢/ ٤٦ - ٥١) التجريد (١/ ٦٠ - ٦٤) بدائع الصنائع (١/ ٤٣٧ - ٤٣٩).
(٣) وروي عن أبي يوسف التفرقة بين الثوب والبدن، فأجاز إزالة النجاسة من الثوب بكل مائع قالع، ومنعها في البدن إلا بالماء. انظر بدائع الصنائع (١/ ٤٣٧).
(٤) وروي عن أحمد ما يدل على مثل ذلك، ورجحه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٤ - ٤٧٨) ولكن الصحيح عن أحمد مثل قول الجمهور. انظر المغني (١/ ١٤ - (١٥) وفي كلام ابن العربي ما يومئ إلى أنه مذهب بعض المالكية. أحكام القرآن (٣/ ٤٤١).
(٥) وهذا يرد قول ابن قدامة في المغني (١/ ١٥): "فأما ما لا يزيل كالمرق واللبن فلا خلاف في أن النجاسة لا تزال به".

<<  <  ج: ص:  >  >>