(٢) الحاوي الكبير (١/ ٤٣ - ٤٦ المجموع (٢/ ٤٦ - ٥١) التجريد (١/ ٦٠ - ٦٤) بدائع الصنائع (١/ ٤٣٧ - ٤٣٩). (٣) وروي عن أبي يوسف التفرقة بين الثوب والبدن، فأجاز إزالة النجاسة من الثوب بكل مائع قالع، ومنعها في البدن إلا بالماء. انظر بدائع الصنائع (١/ ٤٣٧). (٤) وروي عن أحمد ما يدل على مثل ذلك، ورجحه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٤ - ٤٧٨) ولكن الصحيح عن أحمد مثل قول الجمهور. انظر المغني (١/ ١٤ - (١٥) وفي كلام ابن العربي ما يومئ إلى أنه مذهب بعض المالكية. أحكام القرآن (٣/ ٤٤١). (٥) وهذا يرد قول ابن قدامة في المغني (١/ ١٥): "فأما ما لا يزيل كالمرق واللبن فلا خلاف في أن النجاسة لا تزال به".