للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك ويسمى ذلك وضوءا. كما قال معاذ: كنا نسمي ذلك وضوءا (١)، بالدلائل التي ذكرناها.

فإن تعسف منهم متعسف بقياس يذكره فيقول: يجوز الوضوء بالماء الذي فيه تمر قليل، طبخ طبخا لم يتغير فكذلك إذا تغير بعلة أنه ماء طبخ فيه تمر فلم يمنع من استعماله عند عدم الماء.

أو يقول: هو مائع يسمى طهورا مائع يسمى طهورا في الشريعة، يدل عليه قوله في حديث ابن مسعود: "هو شراب طهور" (٢)، وإذا سمي طهورا في الشريعة أشبه الماء.

قيل: أول ما في هذا أن صاحب هذه المقالة يعترف بأنه مخالف للقياس في هذه المسألة، وإنما يحتج بالخبر، وقد قال بعض شيوخهم (٣) في شرحه مختصر الطحاوي: إن القياس يمنع - عند أبي حنيفة من جواز التوضؤ بالنبيذ (٤) (١٥٠) لاتفاق فقهاء الأمصار على الامتناع من جوازه بالخل والمرق.

وأيضا فهو منتقض به إذا لم يذهب ثلثاه.

وقوله: "هو مائع يسمى طهورا" فإننا لا نسلم له ذلك، وقد قلنا: إن قول النبي - إن صح ذلك عنه - ينصرف إلى الماء الذي فيه تمر لم يمنع فيه ولا غيره، وإلا فطهور - عندنا - لا يسمى به غير الماء المطلق.


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٥٤).
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٧).
(٣) يقصد أبا بكر الجصاص، وقد سبق أن نقل عنه من شرحه لمختصر الطحاوي.
(٤) وذكر ذلك أيضا الكاساني في البدائع (١/ ١٦٥ - ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>