قلت: ذكر ابن دقيق العيد في الإحكام (١/ ١٤ - ١٥) معنى ثالثا للحدث، وهو نفس خروج ذلك الخارج. وقال: "هاهنا معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء، فما نقول فيه: إنه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الأمر الحكمي، فيزول المنع المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي، وما نقول بأنه لا يرفع الحدث فذلك المعنى المقدر القائم بالأعضاء حكما باق لم يزل، والمنع المرتب عليه زائل، فبهذا الاعتبار نقول: إن التيمم لا يرفع الحدث، بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر وإن كان المنع زائلا ثم شرع في رد هذا المعنى الرابع، وهذا كله يبطل حصر القرافي معنى الحدث في المعنيين. والله أعلم. (٢) هذه ثلاثة مسائل سيناقشها المصنف في مسائل التيمم، وسيظهر لك الحق فيها إن شاء الله. (٣) انظر المدونة (١/ ٩٧) الإشراف (١/ ٣٤٨) بداية المجتهد (١/ ٥٤٠ - ٥٤١). =