للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: التيمم لا يرفع الحدث (١)، ولا يفعل إلا بعد دخول الوقت، ولا يجمع به بين صلاتي فرض (٢)، فلهذا لم يعمل إلا في الصلاة التي قصد به استباحتها؛ لأن عليه طلب الماء للصلاة الثانية كالأولى.

فإن قيل: فقد جوزتم إذا تيمم لمكتوبة فصلاها أن يتبعها بنافلة بذلك التيمم.

قيل: تصير تبعا للفريضة.

مَسْألة (٤٩):

لا يدخل الجنب المسجد ولا عابر السبيل (٣).


(١) فائدة: قال القرافي: "اعلم أن الحدث له معنيان في اصطلاح الفقهاء: أحدهما: الأسباب الموجبة، يقال: أحدث إذا خرج منه ما يوجب الوضوء. وثانيهما: المنع المرتب على هذه الأسباب، فإن من صدر منه سبب من هذه الأسباب فقد منعه الله من الإقدام على العبادة حتى يتوضأ، وليس يعلم للحدث معنى ثالث بالاستقراء". الذخيرة (١/ ٢٥٢).
قلت: ذكر ابن دقيق العيد في الإحكام (١/ ١٤ - ١٥) معنى ثالثا للحدث، وهو نفس خروج ذلك الخارج. وقال: "هاهنا معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء، فما نقول فيه: إنه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الأمر الحكمي، فيزول المنع المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي، وما نقول بأنه لا يرفع الحدث فذلك المعنى المقدر القائم بالأعضاء حكما باق لم يزل، والمنع المرتب عليه زائل، فبهذا الاعتبار نقول: إن التيمم لا يرفع الحدث، بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر وإن كان المنع زائلا ثم شرع في رد هذا المعنى الرابع، وهذا كله يبطل حصر القرافي معنى الحدث في المعنيين. والله أعلم.
(٢) هذه ثلاثة مسائل سيناقشها المصنف في مسائل التيمم، وسيظهر لك الحق فيها إن شاء الله.
(٣) انظر المدونة (١/ ٩٧) الإشراف (١/ ٣٤٨) بداية المجتهد (١/ ٥٤٠ - ٥٤١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>