قلت: والذي حكاه عنه أهل مذهبه وهو أيضا نصه في المدونة (١/ ٩٧) عدم الجواز ولا عابر سبيل. (١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٥٣ - ٢٥٤) شرح فتح القدير (١/ ١٦٨) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠). وأما مذهب أحمد فقال المرداوي في الإنصاف (٢/ ١١٢ - ١١٣): "يجوز العبور في المسجد مطلقا على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يجوز إلا لحاجة". قلت: وهو ظاهر ما قطع به صاحب المغني (١/ ١٨٦) ويجوز له اللبث فيه إذا توضأ، واختاره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٤٤ - ٣٤٥). (٢) وجوز ابن المنذر اللبث فيه والمرور والمبيت لعدم قيام الحجة على المنع. انظر الأوسط (٢/ ٢٣١ - ٢٣٢) ونقل ابن رشد ذلك عن داود. بداية المجتهد (١/ ٥٤١) وهو الذي انتصر له ابن حزم في المحلى (١/ ٤٠٠ - ٤٠٢) وحكاه عن داود والمزني. (٣) الأوسط (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٢) المجموع (٣/ ١٣٠ - ١٣٦) إعلام الرجال والنساء بتحريم المكث في المسجد على الجنب والحائض والنفساء. لعطاء بن عبد اللطيف. (٤) يشير إلى ما أخرجه مسلم (٦٧١/ ٢٨٨) عن أبي هريرة مرفوعا: "أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها". (٥) يشير إلى قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ .. ﴾ الآية.