للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال أبو حنيفة (١).

وقال الشافعي: يجوز أن يمر به (٢) عابر سبيل (٣).

والدليل لقولنا ما روي أن أفضل البقاع المساجد (٤)، وأنها بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأنها بنيت للصلاة والتسبيح (٥)، فوجب تعظيم حرمتها بكل وجه، ومن تعظيم حرمتها أن لا يدخلها الجنب إلا أن يقوم دليل.

وأيضا ما روته جسرة بنت دجاجة عن عائشة أنها قالت: "جاء


= تنبيه: نقل ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٣٠) عن مالك أنه قال: "لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل".
قلت: والذي حكاه عنه أهل مذهبه وهو أيضا نصه في المدونة (١/ ٩٧) عدم الجواز ولا عابر سبيل.
(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٥٣ - ٢٥٤) شرح فتح القدير (١/ ١٦٨) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠).
وأما مذهب أحمد فقال المرداوي في الإنصاف (٢/ ١١٢ - ١١٣): "يجوز العبور في المسجد مطلقا على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يجوز إلا لحاجة".
قلت: وهو ظاهر ما قطع به صاحب المغني (١/ ١٨٦) ويجوز له اللبث فيه إذا توضأ، واختاره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٤٤ - ٣٤٥).
(٢) وجوز ابن المنذر اللبث فيه والمرور والمبيت لعدم قيام الحجة على المنع. انظر الأوسط (٢/ ٢٣١ - ٢٣٢) ونقل ابن رشد ذلك عن داود. بداية المجتهد (١/ ٥٤١) وهو الذي انتصر له ابن حزم في المحلى (١/ ٤٠٠ - ٤٠٢) وحكاه عن داود والمزني.
(٣) الأوسط (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٢) المجموع (٣/ ١٣٠ - ١٣٦) إعلام الرجال والنساء بتحريم المكث في المسجد على الجنب والحائض والنفساء. لعطاء بن عبد اللطيف.
(٤) يشير إلى ما أخرجه مسلم (٦٧١/ ٢٨٨) عن أبي هريرة مرفوعا: "أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها".
(٥) يشير إلى قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ .. ﴾ الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>