للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* مَسْألة (٢٨):

إذا أراد إنسان أن يوكل غيره في استيفاء حقوقه؛ فإما أن يوكله بحضرة الحاكم، أو يوكله في غير مجلس الحاكم، ثم يثبت الوكيل وكالته عند الحاكم بالبينة، فإن وكله بحضرة الحاكم؛ فله ذلك، وسواء وكله في استيفاء حقوقه من رجل بعينه، أو وكله على جماعة من الناس، وليس حضور من يستوفي منه الحق شرطا في صحة توكيله، فإن وكله في غير مجلس الحكم؛ كان وكيلا له، فيثبت الوكيل وكالته عند الحاكم بالبينة، ثم يدعي على من يطالبه بحقوق الموكل، وبحضرة مجلس الحكم (١).

وبه قال الشافعي وابن أبي ليلى (٢).

وقال أبو حنيفة: إن أراد الرجل أن يوكل وكيلا في استيفاء حقوقه عند الحاكم؛ فإن كان الخصم الذي وكل عليه واحدا؛ كان حضوره شرطا في صحة الوكالة، وإن وكله في استيفاء حقوقه من جماعة؛ كان حضور واحد منهم شرطا في صحة الوكالة، وإن وكل رجلا في غير مجلس الحاكم، فأراد الوكيل أن يثبت وكالته عند الحاكم؛ فإنه يحضر مجلسه، ويحضر الخصم ويدعي عليه الحق، فإن أقر؛ قيل للوكيل: ثبّت وكالتك، واستوف الحق، وإن أنكر؛ قيل للوكيل: ثبّت وكالتك، وأعد دعواك (٣).

فحصل الخلاف بيننا وبينه في فصلين:


(١) انظر الإشراف (٣/ ٧٧) بداية المجتهد (٥/ ٢٩٨).
(٢) الأم (٤/ ٤٨٩) روضة الطالبين (٤/ ٣٢٢) وهو مذهب أحمد أيضا. انظر المغني (٦/ ٥٩٨ - ٥٩٩).
(٣) التجريد (٦/ ٣٠٧٤ - ٣٠٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>