للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب (١): [القول فيما يلزم المستفتي العامي] (٢)

يجب [عند مالك ] (٣) على العامي إذا أراد أن يستفتي ضربٌ من الاجتهاد، وهو أن يقصد إلى أهل ذلك العلم [الذي يريد أن يسأل عنه] (٤)، ولا يسأل جميع من يلقاه، ولكن (٥) إذا أُرشد إلى فقيه نظر إلى هيئته، وحذقه بصنعته (٦)، وسأل عن مبلغ علمه وأمانته (٧)، فمن كان أعلى رتبة في ذلك (٨) [استفتاه، و] (٩) قبل قوله وفتواه (١٠)؛


(١) في (س): فصل.
(٢) زيادة من (خ) و (ص).
(٣) زيادة من (خ) و (ص)، وليس في (ص): .
(٤) زيادة من (خ) و (ص).
(٥) في (ص) و (خ): ولكنه.
(٦) في (ص) و (خ): وصنعته.
(٧) ويكفيه في تعرفه حال العالم أن يخبره بذلك عدول يغلب على ظنه صدقهم، كما يكفي العالم أن يعمل بخبر يخبره به عن النبي من يغلب على ظنه صدقه. أفاده الباجي في الإحكام (٢/ ٧٣٥).
(٨) في (خ) أعلى درجة في ذلك.
(٩) زيادة من (خ) و (ص).
(١٠) وإليه ذهب الإمام أحمد وابن سريج، وبعض أصحاب الشافعي، ورجحه الغزالي، وذهب آخرون إلى التخيير، واختاره الباجي، وابن الحاجب، وابن قدامة، ورجحه الآمدي، ونسبه للقاضي أبي بكر الباقلاني، واختاره ابن النجار الحنبلي، ونسبه لأكثر أصحاب أحمد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>