للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن هذا أوثق (١) لدينه، وأوثق (٢) لما يقدم عليه من أمر شريعته، ويصير هذا بمنزلة الخبرين والقياسين إذا تعارضا عند العالم واحتاج إلى الترجيح بينهما فيرجح (٣) بينهما، كذلك العامي في المفتيين (٤)، والله أعلم (٥).


= وإلى الحنفية، والمالكية، وأكثر الشافعية. انظر إحكام الفصول (٢/ ٧٣٥ - ٧٣٦) مختصر منتهى السول والأمل (٢/ ١٢٦٢ - ١٢٦٤) المستصفى (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥) المحصول (٤/ ١٤١٧ - ١٤١٨) المعتمد (٢/ ٣٦٤ - ٣٦٥) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٨٧ - ٢٨٩) الواضح في أصول الفقه (٥/ ٤١٩) شرح الكوكب المنير (٥٨٥ - ٥٨٦) إرشاد الفحول (٤٥٢).
(١) في (ص): أوفق.
(٢) في (خ): وأحوط.
(٣) في (ص) و (خ): ويرجح.
(٤) في (خ): المعنيين. وقال الشنقيطي: "ووجه منع تقليد المفضول مع وجود الفاضل أن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد، فكما يجب على المجتهد الأخذ بالأرجح من الأدلة؛ فكذلك يجب على المقلد تقليد الأرجح من العلماء". نثر الورود (٤٣٨).
(٥) وحاصل ما في المسألة أن في استفتاء المفضول مع وجود الفاضل ثلاثة مذاهب: الأول المنع، وإليه ذهب المصنف، والثاني الجواز. وإليه ذهب الباجي وغيره، والثالث: الجواز لمن يعتقده العامي فاضلًا أو مساويًا، واختاره السبكي. انظر حاشية زكريا الأنصاري على شرح المحلي على جمع الجوامع (٤/ ١٥٣ - ١٥٤).
والفرق بينه وبين ما قبله أنه على هذا القول يكتفي بمجرد اعتقاده أرجحيته أو مساواته، ولا يجب عليه البحث عن ذلك الأرجح، بخلاف ما قبله فلا بد من البحث على الأرجح ولو كان معتقدًا أفضليته. نثر الورود (٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>