للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب (١): [القول في تقليد من مات من العلماء] (٢)

إذا حكي للعامي (٣) عن مالك أو عن غيره [من العلماء] (٤) - وهو في غير عصره - فتوى في مسألة (٥) فإنه يجوز للعامي أن يقلد مالكًا بعد موته، [وكذلك غيره من العلماء الذين اشتهرت إمامتهم] (٦)؛ لأن العامي [إذا جاز


(١) في (س): باب.
(٢) زيادة من (خ) و (ص).
(٣) في طبعة دار المعلمة بتحقيق الدكتور مخدوم: إذا حكى العامي، وهو خطأ.
(٤) زيادة من (خ) و (ص).
(٥) في (ص): مسألته.
(٦) زيادة من (خ) و (ص). وقد اتفق العلماء على جواز تقليد الميت إذا فقد المجتهد الحي، وأما مع وجود الحي؛ فاختلفوا على أربعة مذاهب: الأول: الجواز، وهو الذي صححه المصنف هنا، وهو الأصح من مذهب أحمد والشافعي، وصححه جماعة من العلماء كالنووي والبيضاوي وابن القيم ونسب الغزالي هذا القول للفقهاء، وحكى إجماع الأصوليين على خلافه، وليس كذلك.
والثاني: المنع، وإليه ذهب الرازي.
والثالث: لا يجوز مع وجود المجتهد الحي؛ لأن الحي أولى، واختاره ابن برهان.
والرابع: يجوز تقليده إن نقله عنه مجتهد في مذهبه. واختاره الهندي. انظر نهاية السول (٢/ ١٠٤٨ - ١٠٤٩) روضة الطالبين (١١/ ٩٩) إعلام الموقعين (٦: ٢٠١ - ٢٠٢) جمع الجوامع مع شرح المحلي (٤/ ١٥٦ - ١٥٧) سلاسل الذهب (٤٤٨ - ٤٤٩) نشر البنود (٢٢٦) نثر الورود (٤٣٩) إجماعات الأصوليين (٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>