للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحتمل أن يقال: إن عليه أن يسأل، ولعله الأصح (١)؛ لأنه إنما يعمل باجتهاد ذلك الفقيه، ولعل اجتهاده [في وقت إفتائه] (٢) قد تغير عما كان أفتاه به في ذلك الوقت (٣)، وهذا مثل من يجتهد في القبلة فيصلي، ثم يريد أن يصلي صلاة أخرى فإنه يجتهد ثانيًا (٤)، ولا يعمل على الاجتهاد الأول (٥).


(١) حكى صاحب نشر البنود (٢٢٣) والشنقيطي في نثر الورود (٤٣٦) تردد ابن القصار في المسألة، والظاهر أنهما أخذاه من قوله هنا "ولعله الأصح"، وظاهر كلام المصنف أن هذا ترجيح منه للمنع لا أنه تردد فيه، خصوصًا مع ذكره للتعليل. والله أعلم.
(٢) زيادة من (ص) و (خ)، وفي (ص): ما أفتاه.
(٣) وهو الذي قال به الحنابلة وجمهور الشافعية، والأول مذهب بعض الشافعية، والثاني هو ظاهر اختيار المحلي حيث قال: حكمه حكم المجتهد في إعادة النظر، فيجب عليه إعادة السؤال؛ إذ لو أخذ بجواب الأول من غير إعادة؛ لكان آخذًا بشيء من غير دليل، وهو في حقه قول المفتي، وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدًا، أو نص لإمامه إن كان مقلدًا". شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية زكريا الأنصاري (٤/ ١٥١ - ١٥٢) وانظر روضة الطالبين للنووي (١١/ ١١/ ١٠٤ - ١٠٥) وإعلام الموقعين (٦/ ٢٠٢) شرح الكوكب المنير (٥٨٣).
(٤) في (ص) و (خ): ثانية.
(٥) ورجحه القاضي عبد الوهاب قائلًا: "وعندي أنه يلزمه إعادة الاجتهاد، خلافًا لمن قال: يجتزئ بالأول، لأنه قد تبين له، ولأنه مريد للصلاة غائب عن القبلة، فأشبه من لم يتقدم له اجتهاد، ولأنه كالحاكم إذا اجتهد فحكم في حادثة بما أداه اجتهاده إليه ثم اختصم إليه في مثلها ثانية؛ فإنه يلزمه الاجتهاد ثانية، كذلك في مسألتنا". الإشراف (١/ ٢٤٢) وانظر الذخيرة (٢/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>