للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (١)، فدل على جواز التوضؤ به، والله أعلم.

* * *

* مسألة (٣٤):

والماء المستعمل مكروه عند مالك، مثل أن يجمع وضوءه من الحدث أو غسله من الجنابة في إناء فيتوضأ به دفعة أخرى، أو يغتسل به من جنابة.

وقال ابن القاسم في موضع إنه لا يستعمل، وإن لم يكن غيره تيمم.

فكان الشيخ أبو بكر يقول: معناه يتوضأ به ويتيمم ويصلي (٢).

وبعض أصحابنا قال: هذه رواية أخرى في أنه لا يجوز أن يتوضأ به (٣).

وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن الماء نجس إذا كان قد استعمل، سواء أزال به فرض الطهارة وغسل الجنابة، أو كان مجددا به ذلك.

وقال محمد بن الحسن: هو طاهر غير مطهر (٤).


= والتصعيد، ثم أنزله إلى الأرض لينتفع به، ولو كان الأمر إلى ماء البحر؛ لما انتفع به من ملوحته". الجامع (١٨/ ٤٢٢) قلت: وهذا من الغيب الذي لا بد فيه من دليل صحيح عن المعصوم .
(١) سورة الأنفال، الآية (١١).
(٢) انظر بداية المجتهد (١/ ٤٥٩ - ٤٦٠) مناهج التحصيل (١/ ١٠٥ - ١٠٦).
(٣) وهو قول مالك في المختصر كما قال الرجراجي في مناهج التحصيل (١/ ١٠٥) وقال مالك المدونة (١/ ٤٠): "لا يتوضأ بماء قد توضأ به مرة، ولا خير فيه".
(٤) لأن ملاقاة الطاهر للطاهر لا توجب النجس، إلا أنه أقيمت به قربة، فتغيرت به صفته كمال الصدقة، وهو رواية عن أبي حنيفة". انظر الهداية مع فتح القدير (١/ ٩٠ - ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>