(٢) واختاره المحققون من مشايخ ما وراء النهر، وعليه الفتوى. فتح القدير (١/ ٩٠) وانظر أيضا بدائع الصنائع (١/ ١٨٠ - ١٨٢). (٣) وهو ظاهر مذهب أحمد، وعنه رواية أخرى أنه طاهر مطهر. انظر المغني (١/ ٢٨ - ٣٠). (٤) قال النووي: قال صاحب الحاوي (١/ ٢٩٦): نصه في كتبه القديمة والجديدة وما نقله جميع أصحابه سماعا ورواية أنه غير طهور، وحكى عيسى بن أبان في الخلاف عن الشافعي أنه طهور، وقال أبو ثور: سألت الشافعي عنه فتوقف، فقال أبو إسحاق وأبو حامد المروذي: فيه قولان، وقال ابن سريج وأبو علي بن أبي هريرة: ليس بطهور قطعا، وهذا أصح؛ لأن عيسى - وإن كان ثقة - فيحكي ما حكاه أهل الخلاف، ولم يلق الشافعي فيحكيه سماعا، ولا هو منصوص فيأخذه من كتبه، ولعله تأول كلامه في نصرة طهارته ردا على أبي يوسف، فحمله على جواز الطهارة به. قال المحاملي: قول من رد رواية عيسى ليس بشيء؛ لأنه ثقة وإن كان مخالفا. قلت: هذا هو الصواب، وأن في المسألة قولين، وبهذا الطريق قطع المصنف في التنبيه، والفوراني، والمتولي، وآخرون، واتفقوا على أن المذهب الصحيح أنه ليس بطهور، وعليه التفريع". المجموع (٢/ ١٢٨). (٥) الأوسط (١/ ٣٩٥ - ٤٠١) المجموع (٢/ ١٢٧ - ١٣٦) المحلى (١/ ١٨٢ - ١٨٨). =