للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والتسبيح لو تركه ناسيا؛ لم تفسد صلاته.

وأما الكلام مع من يعين التسبيح؛ فقد أبطله نفس وجوب التسبيح.

ثم نقول: قال : "أما الركوع فعظموا الله فيه" (١).

فلو قال القائل: "سبحان ربي الجليل، أو الكبير"، أو "القدير"؛ لكان معظما له تعالى.

وقد روى أنه كان يقول في ركوعه: "لك ركعت، وبك آمنت، وعليك توكلت" (٢)، وكلاما نحو هذا.

فإذا ثبت هذا؛ فإن نفس التسبيح [ليس] (٣) بواجب، فتعيينه والعدول عنه إلى ما في معناه يجوز، وإن كنا نستحب تعيينه. وبالله التوفيق.

* * *

* مسألة (٤٠):

المستحب عند مالك والأوزاعي أن يضع المصلي يديه في الأرض إذا أهوى إلى السجود قبل ركبتيه (٤).

وقد قال مالك في كتاب ابن عبد الحكم: "إنه يضع أيهما شاء قبل


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٤١٨).
(٢) هو حديث التوجيه المتقدم تخريجه (٤/ ٢٧٥).
(٣) في الأصل: "أليق" أو كلمة نحوها، وما أثبته من السياق.
(٤) النوادر والزيادات (١/ ١٨٣ - ١٨٤) الإشراف (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨) بداية المجتهد (٢/ ٢٦٤ - ٢٦٦) حاشية الخرشي (١/ ٥٣٨) ونصره الشيخ أبو إسحاق الحويني في "جزئه": "نهي الصحبة عن النزول بالركبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>