للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْألة (٣١):

عند مالك تؤخذ الجزية من عبدة الأوثان وكل المشركين، غير المرتدين وقريش (١).

وفي مختصر ابن أبي زيد (٢): ويقاتل جميع الأمم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية.

وبه قال أبو حنيفة (٣).

وقال الشافعي: لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب أو من لهم شبهة كتاب (٤).

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾. الآية (٥)، فأمر بقتلهم وقتالهم حتى يسلموا، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة.

وقال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ (٦).

وقال : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله"، الحديث (٧).


(١) انظر التفريع (٢٥٧) الكافي (٢١٧) بداية المجتهد (٣/ ٤٩٠).
(٢) واسمه مختصر المدونة ذكره له غير واحد، منهم القاضي عياض في ترتيب المدارك (٣/ ٢٤٩) ومخلوف في شجرة النور الزكية (١/ ١٤٤).
(٣) التجريد (١٢/ ٦٢٢٩ - ٦٢٣٥).
(٤) "واختلف قوله في المجوس هل كان لهم كتاب أم شبهة كتاب على قولين، أظهرهما الأول، وقطع به بعضهم". الروضة (١٠/ ٣٠٤) وانظر الأم (٥/ ٣٩٩ - ٤٠٣) وذهب ابن حزم إلى مذهب الشافعي. انظر المحلى (٥/ ٤١٣ - ٤١٤) وهو ظاهر مذهب أحمد كما في المغني (١٢/ ٧٦٤ - ٧٦٥).
(٥) سورة التوبة، الآية (٥).
(٦) سورة الأنفال، الآية (٣٩).
(٧) تقدم تخريجه (٥/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>