للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليهم، لا أن ذلك يجب عليهم؛ لأنه لم. لأنه لم يرو عنه أن ذلك واجب عليهم، وإنما روي الأخذ، ولا يمنع منه.

قيل: هذا يلزمكم فيما أخذه معاذ فيقال: أخذه لأنهم بذلوا ذلك، لا أن ذلك واجب عليهم، فلما لم يلزمكم هذا لأنه حكم من النبي ، وتأويله الوجه الذي بيناه؛ فكذلك في ما رويناه عن عمر هو حكم منه بحضرة الصحابة وجب أن يحمل الجميع على الموافقة، وهذا مع الإمكان واجب.

وما ذكروه من أن حديث معاذ بيان شرع؛ فحكم عمر أيضا كذلك، فوجب أن يسلك به أيضا ما قلناه ليترتب ويستعمل الجميع.

وأما القياس الذي ذكروه؛ فيعارضه مثله، وذلك أنا لو صالحناه على أكثر من دينار وأربعة [دراهم] (١)؛ لزمه ذلك؛ لأنه غني يطيق ذلك، فلم يجز الاقتصار منه على دينار، فكذلك ما تنازعناه.

وقياسنا يرجح باستعمال الأخبار.

وقولهم: "لو اختلفت بالغنى والفقر؛ لم تتقدر كالنفقات"؛ فإنه يفسد؛ لأن النفقات غير مقدرة بتة إلا بالحكم، (١٥٢) والمخالف قد قدر أقل الجزية بالدينار، فالذي ذكره عليه لا له، ولو استدللنا بما ذكره على صحة قولنا؛ جاز، وذلك أن النفقات غير مقدرة، كالجزية أوجبها الله تعالى غير مقدرة، ثم حكم النبي بدينار في حديث معاذ، وحكم عمر بحضرة الصحابة بما ذكرناه ولا منكر له، فوجب أن يصار إلى الجميع، كما إذا حكم الحاكم بنفقة مقدرة يجب المصير إليها.


(١) لست في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>