للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من أهل هجر (١).

قالوا: ولو اختلفت بالغنى والفقر؛ لم تتقدر بمقدار كالنفقات، فلما تقدرت؛ علم أنها غير مبنية على ما تزعمون.

والجواب أن هذا (١٥١) لا يلزم، والذي يدل على صحة قولنا أن عمر بن الخطاب حكم بذلك بحضرة الصحابة فلم ينكره أحد (٢)، فحل محل الإجماع.

وقال الله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٣).

ولم يخص القليل من الكثير، فهو على عمومه.

وقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٤).

وقال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ (٥).

وما دون الدينار؛ قياس الدينار، بعلة أنه لا يطيق أكثر من ذلك فأما الحديث الذي استدلوا به؛ فإنه محمول على الإطاقة، وكذلك ما روي في أهل أيلة وهجر على هذا المعنى نتأوله بدلالة ما روينا عن عمر.

فإن قيل: المعنى فيما روي عن عمر أنهم بذلوا ذلك كأنهم أطاقوا الدينار، فلم يقتصر منهم على أقل منه، ولم يطيقوا أكثر من ذلك، فلذلك لم يرد


(١) انظر الأم (٥/ ٤٢٤).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٧٥ - ٧٦) وابن أبي شيبة (١١/ ٢٦٥ - ٢٦٦) والبيهقي (٩/ ٣٢٩) وذكره الشافعي في الأم (٥/ ٤٢٧).
(٣) سورة التوبة، الآية (٢٩).
(٤) سورة البقرة، الآية (٢٧٦).
(٥) سورة الطلاق، الآية (٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>