للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: الحظر والإباحة في الأطعمة والأشربة (١)، وما جرت العادة بأن الجسم لا بد له منه

ليس عن مالك نص في ذلك (٢).

وذهب القاضي أبو الفرج [المالكي] (٣) إلى أنها على الإباحة في الأصل (٤) [حتى يقوم دليل بالحظر] (٥).

وغيره من أصحابنا يقولون (٦): هي على الحظر حتى يقوم دليل الإباحة (٧).

ومنهم من قال: هي على الوقف (٨) [حتى يقوم دليل الحظر أو


(١) في (س) و (خ): المشارب.
(٢) في (ص) و (خ): باب الكلام في الحظر والإباحة، ليس عن مالك في الحظر والإباحة في الأطعمة والأشربة وما جرت العادة بأن الجسم لا بد له منه نص في ذلك.
(٣) زيادة من (خ) و (ص).
(٤) وحكاه عنه الباجي في الإحكام (٢/ ٦٨٧) وابن حلولو في الضياء اللامع (١/ ١٦١) وذهب إليه أبو علي وأبو هاشم من المعتزلة. انظر المستصفى (١/ ٦٦) نهاية السول (٢/ ٩٣٣ - ٩٣٦).
(٥) زيادة من (خ) و (ص)، وفي (ص): الحظر.
(٦) في (ص): يقول.
(٧) وإليه ذهب أبو بكر الأبهري فيما حكاه عنه الباجي في الإحكام (١٢/ ٦٨٧) وابن حلولو في الضياء (١/ ١٦١) وذهب إليه طائفة من معتزلة بغداد، وأبو علي بن أبي هريرة من الشافعية. انظر المعتمد (٢/ ٣١٥) اللمع (٢٤٥).
(٨) وهو الذي انتصر له الباجي، وعزاه لأكثر الأصحاب. إحكام الفصول (٢/ ٦٨٧) وإليه ذهب أبو علي الطبري والشيرازي من الشافعية. انظر اللمع (٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>