(٢) في (ص) و (خ): باب الكلام في الحظر والإباحة، ليس عن مالك ﵀ في الحظر والإباحة في الأطعمة والأشربة وما جرت العادة بأن الجسم لا بد له منه نص في ذلك. (٣) زيادة من (خ) و (ص). (٤) وحكاه عنه الباجي في الإحكام (٢/ ٦٨٧) وابن حلولو في الضياء اللامع (١/ ١٦١) وذهب إليه أبو علي وأبو هاشم من المعتزلة. انظر المستصفى (١/ ٦٦) نهاية السول (٢/ ٩٣٣ - ٩٣٦). (٥) زيادة من (خ) و (ص)، وفي (ص): الحظر. (٦) في (ص): يقول. (٧) وإليه ذهب أبو بكر الأبهري فيما حكاه عنه الباجي في الإحكام (١٢/ ٦٨٧) وابن حلولو في الضياء (١/ ١٦١) وذهب إليه طائفة من معتزلة بغداد، وأبو علي بن أبي هريرة من الشافعية. انظر المعتمد (٢/ ٣١٥) اللمع (٢٤٥). (٨) وهو الذي انتصر له الباجي، وعزاه لأكثر الأصحاب. إحكام الفصول (٢/ ٦٨٧) وإليه ذهب أبو علي الطبري والشيرازي من الشافعية. انظر اللمع (٢٤٥).