للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يستأنف الحجر أو لا، فإذا ثبت هذا؛ لم يعتبر ما مضى منه، واحتيج إلى الحجر عليه حتى ينقطع الخلاف، وهذا كما نقوله في الحجر على المفلس. وبالله التوفيق.

مَسْألة (٦):

وكل من حجر عليه بحكم أو بغيره؛ فإنه لا ينفك حجره عندنا إلا بحكم (١).

واختلف قول الشافعي في الصبي إذا بلغ رشيدًا، فقال في أحد قوليه: ينفك حجره بغير حكم.

وقال مثل قولنا (٢).

وكذلك اختلف قوله في فك الحجر عن المفلس (٣)، وقال في المجنون قولًا واحدًا: إنه إذا عقل؛ انفك حجره من غير حكم (٤).

ووافقنا في السفيه إذا ضبط ماله فقال: لا ينفك حجره إلا بحكم الحاكم (٥).

والباب كله عندنا واحد؛ لأن الاختبار فيهم عند دفع المال إليهم لا بد منه.


(١) واختاره القاضي عبد الوهاب في المعونة (٢/ ٨٥٠).
(٢) وهو مذهب أحمد أيضًا. انظر المغني (٦/ ٢٤٧).
(٣) انظر تحفة المحتاج (٢/ ٣٠٨).
(٤) الحاوي الكبير (٦/ ٣٦٣).
(٥) انظر الحاوي الكبير (٦/ ٣٦٣) تحفة المحتاج (٢/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>