للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْألة (٤٧):

ويغسل بول الصبي والصبية عند مالك، وهما سواء في الحكم، وسواء أكلا الطعام أو لا (١).

وقال أبو حنيفة (٢) والشافعي (٣): يرش على بول الصبي، ويغسل بول الصبية (٤).

واحتج لهما بما روي من حديث أم قيس بنت محصن، وأن النبي أمرها أن ترش على بول الصبي (٥).


(١) انظر التمهيد (٣/ ٥٩٤ - ٦٠١) الإشراف (١/ ٣٣٨ - ٣٣٩) بداية المجتهد (٢/ ٨٨ - ٨٩).
(٢) الموجود في كتب الحنفية القول بالغسل في بول الصبي والصبية، انظر بدائع الصنائع (١/ ٤٥١ - ٤٥٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٥٣) شرح معاني الآثار (١/ ١١٩ - ١٢٣) وهو الذي حطاه عنهم النووي في المجموع (٣/ ٥٩٨) فما حكاه عنه المصنف هنا غير صحيح. والله أعلم. وقد تبع محقق عيون المجالس (١/ ١٩٧) المصنف في هذا فغلط هو أيضا.
(٣) وهو الصحيح من مذهبه كما في المجموع (٣/ ٦٣٤ - ٦٣٩) والفتح (١/ ٦٠٠).
(٤) وهو مذهب الإمام أحمد أيضا. انظر المغني (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣) ورواه الوليد بن مسلم عن مالك في مختصر ما ليس بالمختصر: لا يغسل بول الجارية ولا الغلام حتى يأكل الطعام، وهذه رواية شاذة، والصحيح المشهور ما تقدم. المنتقى (١/ ٤٦٠).
تنبيه: ذكر الحافظ في الفتح (١/ ٦٠٠) مذاهب العلماء في المسألة، وأنها على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية، وذكر أولها وهو الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وقال: ورواه الوليد بن مسلم عن مالك، وقال أصحابه: هي رواية شاذة".
قلت: وقد علمت من نقل الباجي أن رواية الوليد هي في المذهب القائل بالنضح في بول الغلام والجارية، وهو المذهب الثالث الذي ذكره الحافظ، لا في المذهب الأول كما ذكر، فتنبه.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي (١١٠) والبخاري (٢٢٣) ومسلم (٢٨٧/ ١٠٣) ولفظه: "عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ، فأجلسه رسول الله في حجره، فبال على ثوبه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>