للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْل في حد العورة

عندنا أن حد العورة ما بين السرة إلى الركبة، وليست السرة ولا نفس الركبة منها (١)، هذا في الرجل دون المرأة.

وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي (٢).

غير أن أبا حنيفة يقول في المرأة: إن انكشف ربع (٣) ساقها أو يدها؛ جاز صلاتها.


(١) انظر المدونة (١/ ٢٢٠ - ٢٢٤) المعونة (١/ ١٦٤ - ١٦٦) بداية المجتهد (٢/ ١٨٣) حاشية الخرشي (١/ ٤٦١ - ٤٧٠) وهو المشهور عن أحمد، انظر المغني (٢/ ١٥٦) وذهب الظاهرية إلى أن العورة السوءتان فقط: القبل والدبر، وهو رواية عن أحمد، انظر المصدر السابق، والمحلى (٢/ ٢٤١ - ٢٥٧).
تنبيه: قال ابن حجر: "قال النووي: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة، وعن أحمد ومالك في رواية: العورة القبل والدبر فقط، وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والإصطخري. قلت -ابن حجر-: في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظر، فقد ذكر المسألة في تهذيبه ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة". الفتح (٢/ ٢٠١).
قلت: وفي نقل ذلك عن مالك نظر؛ لأن الذي ورد عن مالك وذكره عنه أئمة المذهب هو أن ما بين السرة والركبة عورة، نعم هناك من أئمة المذهب من قال بذلك غير مالك، انظر النوادر والزيادات (١/ ٢٠٠).
(٢) الأم (٢/ ١٩٩ - ٢٠٣) المجموع (٤/ ٢٥٢ - ٢٥٦) التجريد (٢/ ٥٩٩ - ٦٠٣) شرح فتح القدير (١/ ٢٦٤ - ٢٧٠) حاشية ابن عابدين (٢/ ٧٠ - ٧٩).
(٣) صواب العبارة أن يقول: ما دون الربع؛ لأن انكشاف الربع يوجب الإعادة عند أبي حنيفة ومحمد، وخالف أبو يوسف فقال بعدم الإعادة إن كان المكشوف أقل من النصف، وسيذكر المصنف العبارة على الصواب (٤/ ٤٢٨) وانظر الهداية مع شرحها (١/ ٢٦٦ - ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>