للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الواحد؟ فقال: أوَ لكلكم ثوبان" (١).

فأخبر أن الثوب الواحد لا بد منه، ولو لم يكن واجبا؛ لقال: "إن ذلك ليس بواجب، (٣٤١) فإن صليت عريانا؛ جاز، وفي ثوب واحد، وكيف شئت".

وأيضا فإنه قال لجرهد: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" (٢).

وأمره واجب، وهذا يدل على أن ستر العورة واجب في الجملة.

وقد رد أصحاب الشافعي هذه المسألة علينا، وظنوا أنه مذهب مالك، وتكلموا على ما ذهب إليه إسماعيل، وقد بينت الطريقة فيه. والله الموفق للصواب.

* * *


(١) أخرجه البخاري (٣٥٨) ومسلم (٥١٥/ ٢٧٥).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٠١٤) والترمذي (٢٧٩٨) وأحمد (٣/ ٤٧٨ - ٤٧٩) وقال الترمذي: حديث حسن، وله طرق وشواهد، انظر البدر المنير (٩/ ٢١٣ - ٢٢٨) والمسند بتحقيق الأرناؤوط (٢٥/ ٢٧٤ - ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>