للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك في التسمية على الذبيحة، فبعض الفروض إذا تركه تارك عمدا؛ أعاد في الوقت وغيره، وبعضها إذا تركه عمدا؛ أعاد في الوقت، وبعضها يختلف حكمه في العمد والنسيان، وبعضها يتفق، وإنما هو على حسب الأدلة في قوة بعضه، وانخفاض بعضه، ألا ترى أن نفس الصلاة قد اختلف الناس فيمن تركها عامدا حتى خرج وقتها، فقد قال بعضهم: إنها لا تعاد (١)، فلا ننكر ذلك أن يكون ذلك في وصف من أوصافها، فيحتمل هذا فيمن صلى عامدا في بيته، وحيث لا يراه الناس عريانا مع القدرة، وفيمن صلى أيضا والناس يرونه، وهذا على أضعف الأمور، وإنما الكلام في أن تارك ذلك مع القدرة يقضي، وتارك السنن متأولا لا يقضي، فينبغي أن يكون الكلام مبنيا على هذا. وبالله التوفيق.

دليل في أصل المسألة: وهو ما رواه سلمة بن الأكوع، وذلك أنه قال: "يا رسول الله! إني أكون في الصيد وعلي قميص واحد، وتحضر الصلاة، فقال: زُرّه ولو بشوكة" (٢).

فلو كان ستر العورة سنة وليس بواجب؛ لم يقل له ذلك، ولقال له: "ستر العورة ليس بواجب".

وأيضا فقد روي "أن رجلا سأل النبي : أيصلي أحدنا في الثوب


(١) وانتصر له ابن حزم في المحلى، ونقله عن عمر وابن مسعود والقاسم بن محمد وغيرهم. (٢/ ١٠ - ١٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٦٣٢) وأشار له الترمذي تحت حديث (٣٣٩) وحسنه النووي في المجموع (٤/ ٢٦١) وانظر التلخيص (١/ ٢٨٠).
وقوله "زره": الزِّر واحد الأزرار. انظر النهاية (٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>