للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خمار أنها تعيد في الوقت" (١)، لو كان فرضا؛ لوجب أن تعيد في الوقت وغيره.

قيل: أحمل قوله على أنه يعفى عن القليل منها؛ لاختلاف الناس في ذلك، ولم يقل مالك: إنها لو صلت مكشوفة السوأة أنها تعيد في الوقت، مع قدرتها على ستر ذلك.

وإذا كان الناس قد اختلفوا في مقدار ما ينكشف منها؛ قلنا: تعيد في الوقت لتأتي بالصلاة في وقتها، على ما أخذ عليها بلا خلاف، فإذا خرج الوقت؛ قلنا: مضت الصلاة في وقتها بخلاف؛ أولى منها في غير وقتها بلا خلاف؛ لأن الوقت أقوى مراعاة، ألا تري أن المسايف يصلي في الوقت على ما يمكنه، فيترك القبلة، والركوع والسجود، ويومئ لمراعاة الوقت.

ثم لو نص مالك على المصلي عريانا -مع القدرة على السترة- أنه يعيد في الوقت، ولا يعيد بعده؛ لم يمنع هذا من كون السترة فرضا، ألا ترى أن الصلاة في الدار المغصوبة، وبالثوب المغصوب، والوضوء بالماء المغصوب؛ فرض عليه أن لا يصلي في الدار المغصوبة، وأن لا يدخلها قبل الصلاة وبعدها، ثم لو صلى بجميع ذلك؛ لكان قد ترك الفرض وعصى، ويعيد الصلاة في الوقت، ولا تجب الإعادة بعد الوقت، وصلاته مجزئة وإن كان عاصيا في ذلك، وكذلك نقول في الموالاة في الوضوء -إذا نسيها حتى صلى، وقد بقي عليه عضو مفروض غسله-: إنه يغسله بعينه ويعيد الصلاة (٢)،


(١) انظر المدونة (١/ ٢٢٠ - ٢٢٢).
(٢) انظر ما تقدم (٢/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>