وإنما قلنا: إنه فرض في الجملة، ويتأكد حكم الصلاة فيه.
وأقول أنا: ثم مع هذا فليس كل شيء من فروض الصلاة يسقط إلى بدل مع الضرورة؛ لأن القراءة واجبة على المنفرد، وتسقط خلف الإمام عنه لا إلى بدل، وكذلك الأمي الذي لا يحسن القراءة ولا غيرها من التسبيح تصح صلاته من غير بدل، وكذلك الأخرس، وإذا كانت الصلاة نفسها قد تسقط في مواضع لا إلى بدل؛ فما فيها يجوز أن يسقط إلى غير بدل، وإلى بدل، ولا طائل فيما ذكر.
وعلى أن إسماعيل وغيره يقولون: إن ستر العورة فرض في الجملة، ولا يمكنهم أن يقولوا ذلك فرضه في الصلاة.
فإن قيل: فما تقولون فيه إذا اضطر إلى قذف محصنة، أو يلفظ بكلمة الكفر في الصلاة بأن يكره على ذلك، فيكون مضطرا كما يضطر إلى كشف عورته في الصلاة حتى يصلي عريانا؛ هل تصح صلاته؟
قيل: يحتمل أن تكون صلاته صحيحة؛ لأن الكلام لا ينافيها.
ويجوز أن يخرَّج قول القاضي إسماعيل ﵇ ومن تابعه على أنه أراد بالسنة ما زاد على ستر العورة؛ حتى لا يكون فيه خلاف، ألا ترى إلى قول مالك ﵀ في الكفارة: إن كساء المساكين -وكانوا رجالا- قدرها درعا، وذلك أدنى ما تجزئ به الصلاة"، والدرع القميص، فالقميص زائد على ستر العورة؛ لأن العورة من أسفل السرة إلى ما دون الركبة.
فإن قيل: فعلى أي شيء يحمل قول مالك: "إن الحرة إذا صلت بغير