للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يستتر له، وقد بينا أن أمر الصلاة أكد من غيرها.

وكان إسماعيل يحتج بأنه يجوز له ستر عورته قبل الدخول في الصلاة بغير نية، وأنه لا يراد لنفسه، وإنما هي آلة يؤتى بها قبل الصلاة، فلو كانت فرضا؛ لما صح الإتيان بها بلا نية كالطهارة.

فالجواب: أننا لا نقول: إن ذلك فرض لأجل الصلاة، وإنما هو فرض في الجملة، (٣٤٠) ويتأكد في الصلاة، وقد بينا أن كل فرض كان عليه قبل الصلاة وبعدها لم يزُل حكمه عنه في حال الصلاة (١).

وأيضا فإن التوجه إلى القبلة مما تختص به الصلاة، وتجوز بغير نية، ولا يدل ذلك على سقوط فرضه مع القدرة.

واحتج أيضا بأنه لو كان فرضا في الصلاة؛ لكان العريان لا يجوز له أن يصلي؛ لأن كل شيء من فروض الصلاة يجب الإتيان به مع القدرة عليه، أو ببدله مع عدمه، فإن عدمه يسقط الصلاة جملة، وليس اللباس كذلك.

وقد أجبت عن ذلك بأننا لا نقول بأن سترة العورة يجب لأجل الصلاة، فلا معني لاعتباره بأفعال الصلاة، وبما يجب لأجلها كالوضوء الواقع إلى بدل، [و] (٢) كالقبلة، وغيرها مما تختص به الصلاة.


(١) نفس الدليل استدل به من لم يقل بالشرطية، قال القاضي عبد الوهاب: "لأن هيئة الصلاة من حقها بأن يتعلق وجوبها بالصلاة، فيجب بوجوبها، ويسقط بسقوطها، كالطهارة وغيرها، فلما اتفقنا على أن وجوب ستر العورة لا يقف على الصلاة، بل يجب في كل حال أن يستر عن أعين الناس؛ دل على أنها ليست من شرط صحة الصلاة". المعونة (١/ ١٦٤).
(٢) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>