للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يُقَر عليه، ولا يكون النَّبِيّ باعتراض عوف مانعا للمددي في أسهمه الثلاثة لو كان فارسا قد أخذ ثلاثة أسهم، فلما منعه من السلب باعتراض عوف؛ علم أنه لم يكن مستحقاله إلا بعطية النَّبِيّ . وبالله التوفيق.

* * *

* مسألة (٢): في الدعوة:

قال مالك: أما من قربت دارهم منا؛ فلا يُدعَوا؛ لعلمهم بالدعوة، وليلتمس غِرَّتهم (١) ومن بعدت داره وخيف أن لا يكونوا كهؤلاء (٢)؛ فالدعوة أقطع للشك (٣).

قال: وأما القبط (٤)، فلا يقاتَلوا ولا يبيَّتوا حتَّى يُدعوا (٥)، بخلاف الروم، ولم ير بلوغ الدعوة غرة فيهم (٦)، كذلك قال في الفرازنة صنف من


(١) الغرة الغفلة. انظر اللسان (غرر).
(٢) في عيون المجالس (٢/ ٦٧٣): "وخيف عليهم إلا أن يكونوا كهولا فالدعوة .. " قلت: وهو خطأ ظاهر، والصواب ما أثبتّه هنا.
(٣) انظر الكافي (٢٠٧) المعونة (١/ ٤٤٥) بداية المجتهد (٣/ ٤٣٣ - ٤٣٥) الذخيرة (٣/ ٤٠٢ - ٤٠٤).
(٤) "القبط أهل مصر، وإليهم تنسب الثياب القبطية بالضم على غير قياس، وقد تكسر، جمعه قُباطي وقَباطي، ورجل قبطي، وهي بهاء، ومنهم مارية القبطية أم إبراهيم". القاموس المحيط (٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣).
(٥) واختلف في العلة، فقيل لبعد فهمهم، وليس كذلك، وقيل: الشرفهم بسبب مارية وهاجر. الذخيرة (٣/ ٤٠٢).
(٦) "قال المازري: "ضابط المذهب أن من لا يعلم ما يقاتل عليه وما يدعى إليه؛ يدعى، ومن علم؛ ففيه أقوال: الدعوة على الإطلاق، وهذا أحد قوليه في الكتاب، وإسقاطها مطلقًا، رواه ابن سحنون عنه، والتفرقة بين من يعلم وبين من لا يعلم، وهو أحد قوليه في الكتاب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>