للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيعه ومن التصرف فيه، مع كون الدين في الذمة لا متعلقا بعين الرهن، وإنما له إمساك الرهن والمنع من التصرف فيه ليستوفي حقه، والمريض ليس ممنوعا من التصرف ليستوفي منه الحق، وأما العبد الجاني؛ فإن الجناية تعلقت بالرقبة، ثم لو جنى العبد جناية أخرى قبل الحكم على الأولى؛ لتعلقت الجناية الثانية بالرقبة كما تعلقت الجناية التي قبلها، ولم يكن للمتقدمة مزية على الثانية، فكذلك دين الصحة والمرض، ولو لزم ما ذكرتموه في البينة؛ لتقدم حق [غرماء] (١) الصحة وتعلقه بالأعيان قبل تعلق الحق الثاني بالبينة. والله أعلم.

* * *

* مَسْألة (٣٥):

إذا أقر المريض لوارث بدين؛ نظر؛ فإن كان لا يتهم فيه؛ قبل [إقراره، مثل أن تكون له بنت وابن عم فيقر لابن عمه بدين؛ فإنه يقبل، ولو كان إقراره ليتيمته؛ لم يقبل؛ لأنه متهم في أن يزيد لبنته على حقها من الميراث، وينقص ميراث ابن عمه] (٢)، ولا يتهم في أن يفضل ابن عمه على بنته فيقبل إقراره (٣).


(١) في الأصل: الغرماء.
(٢) ما بين المعقوفتين مطموس بالأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٣) انظر الإشراف (٣/ ٩٧ - ٩٨) المعونة (٢/ ٩٠٣ - ٩٠٤) تهذيب المسالك (٣/ ٢٦٩ - ٢٧٠) الذخيرة (٩/ ٢٥٨ - ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>