للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقال أبو حنيفة: لا يصح إقراره] (١) لوارث بحال (٢).

واختلف أصحاب الشافعي؛ فقال بعضهم (٣): يجيء على قولين، ومنهم من قال: يلزم قولا واحدا (٤).

والدليل لقولنا؛ هو أنه يتهم في إقراره لبنته إما لينقص ابن العم ويكون ماله [يستغرقه] (٥) الدين، فيعلم أن ورثته لا يستحقون شيئا مع الدين، فيقر لوارثه بدين ليحاص به، فيصير إليه من التركة ما لم يكن يصير إليه لولا إقراره، فلم يقبل لهذه العلة، ومعلوم أن الإنسان مطبوع على الميل إلى بعض الوارثين أكثر من بعض، وعلى الميل إليهم دون الأجانب.

وأيضا فإن المريض محجور عليه إما لأجل ورثته، أو لأجل ديون عليه، أو تطرأ عليه.

والدليل على أنه محجور عليه في الدين -كما ذكرنا- هو أن هبته لجميع ماله وصدقته به؛ لا تصح، فإذا كان محجورا عليه؛ لم يقبل إقراره في المرض الذي يتهم فيه.

فإن قيل: كل من صح إقراره لغير الوارث؛ صح إقراره للوارث؛


(١) طمس الأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٢) التجريد (٣/ ٣٢٠٣ - ٣٢٠٧) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير (٨/ ٤٠٥ - ٤١٠) وبه قال أحمد بن حنبل. انظر المغني (٦/ ٦٩٢ - ٦٩٣).
(٣) منهم أبو إسحاق المروزي، وهو أصح الطريقين، وأظهرهما القبول، واختار الروياني مذهب مالك. انظر روضة الطالبين (٤/ ٣٥٣).
(٤) وهو قول جمهور الأصحاب. انظر الحاوي الكبير (٧/ ٣٠).
(٥) في الأصل: يعترفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>