للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالصحيح، وعكسه المجنون والمحجور عليه بسفه (١).

قيل: إن الصحيح غير محجور عليه، ألا ترى أنه يصرف ماله كله في العطية والهبة إلى وارث وغير وارث، فالتهمة عنه زائلة، والمريض محجور عليه، فيتهم في إقراره للوارث على الوجه الذي ذكرناه.

وعلى أننا نقول بموجب هذه العلة؛ فيجوز إقراره للوارث في الموضع الذي تنتفي عنه التهمة، مثل أن يقر لابن عمه بدين وله بنت؛ فإن هذه العلة منتقضة، وذلك أن المريض لو قال: كنت وهبت لزيد بن عبد الله - رجل أجنبي - سلعة، وأقبضته إياها، ثم إنني أتلفتها عليه؛ لكان هذا الإقرار منه لازما، ولو أقر بهذا الإقرار لوارث؛ لم [يلزم؛ لأن] (٢) تهمة المريض له لا تصح.

فإن قيل: هذا لا يلزم على علتنا؛ لأننا عللنا (١٧٧) لعين المقر، ولم نعين لعين الإقرار؛ لأننا قلنا: كل شخص، ولم نقل: كل إقرار.

قيل: قولكم ألزمناكم إلا عين المقر (٣)؛ لأنه هو بعينه لو أقر لأجنبي بما ذكرناه وأقر للوارث بمثل ذلك؛ قبل إقراره لأجنبي، ولم يقبل إقراره للوارث، وعين المقر عين واحدة وإن اختلفت أشخاص المقر لهم، كما أن إقراره للوارث عندكم بمنزلة إقراره للأجنبي، وشخصاهما مختلف، وعين المقر واحدة، لأنكم قلتم: كل من صح إقراره لغير وارث؛ صح إقراره لوارث.


(١) انظر الحاوي الكبير (٧/ ٣٠).
(٢) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.
(٣) هكذا بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>