فإن قيل: كل من صح منه الإقرار بوارث؛ صح منه الإقرار لوارث، أصله الصحيح.
قيل: نحن كذا نقول في إقراره بالوارث إن كان يتهم فيه؛ لم يقبل إقراره، مثل أن لا يكون له وارث وله عبد مملوك أصله من بلد لم يدخله المولى، فيقر أنه ولده بميله إليه وإقباله عليه، فلا فرق في موضع التهمة بين إقراره بوارث وبين إقراره لوارث، وإذا لم يتهم؛ قبل في الموضعين جميعا.
فإن قيل: كل من صح إقراره له في الصحة؛ صح إقراره له في المرض، أصله غير الوارث.
قيل: قد ذكرنا أنه لو صرح بالتهمة في الصحة بأن يهب ماله كله للوارث؛ صح، وفي المرض لا يصح، فاختلف حكم الصحة والمرض، فلما كان في المرض لا تصح هبته؛ لم يصح إقراره له؛ [لأنه](١) متهم أن يقصد ما منع منه.
فإن قيل: لا خلاف بيننا أن المريض لو أقر بوارث؛ لصح إقراره، ووجدنا الإقرار بوارث يتضمن لا محالة الإقرار بثلاثة أشياء: بالنسب، والولاية؛ وهو أنه إذا مات صلى هو عليه، والإقرار بالمال أيضا؛ لأنه إذا ثبت وارثا؛ أخذ ماله إذا مات، فإذا كان إقراره بوارث يتضمن الإقرار بالمال وشيئا آخر؛ فإذا أقر بمال له فهو أولى أن يصح، وهو معنى صحيح.
قيل: قد ذكرنا أنه لا فرق بين إقراره لوارث وبين إقراره بوارث في