للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرض؛ لأنه متهم (١٧٨) فيه، فأغنى عن إعادته، فلم يلزم ما ذكرتموه.

وعلى أن العادة أن الإنسان يقصد تخصيص وارث ببعض ماله، ولم تجر العادة بأن يقر بنسب لا أصل له، وإذا كان كذلك؛ حصلت التهمة في الإقرار بالدين.

وأيضا فليس العادة أن يدخل في قبيلته من ليس منها، ولا أن يوصل نفسه بمن نسب بينه وبينه، وقد يخص وارثه بزيادة المال.

فإن قيل: إننا وجدنا المريض أبعد في التهمة من الصحيح، فإنه في حال يرِد على الله جل اسمه، فهو في هذه الحالة يتجنب المعاصي ما لا يتجنبه في حال الصحة (١)، فإذا أقر بحق لوارث؛ حمل على الحق الذي لا يجوز غيره؛ لانتفاء التهمة منه.

قيل: لو كان المريض على ما تذكرونه (٢)؛ لجاز إقراره في المسألة التي ذكرناها إذا أقر أنه وهب في صحته لوارث له سلعة وصفها وأقبضه إياها ثم أتلفها عليه، كما يقبل هذا الإقرار لأجنبي، فلما قبل إقراره بذلك لأجنبي، ولم يقبل للوارث؛ ثبت أن التهمة غير منتفية عنه

ونقول أيضا: إن المرض يوجب حجرا في حق ورثته؛ يدلك على ذلك أن الثلث الذي يملك التصرف فيه من جميع الجهات لا يملك وضعه لوارثه


(١) "ويخلص الطاعة، ولذلك قال أبو بكر في عهده إلى عمر وهذا ما عهد به أبو بكر خليفة رسول الله عند آخر عهده بالدنيا، وأول عهده بالآخرة، في الحال التي يؤمن فيها الكافر، ويتقي فيها الفاجر" الحاوي الكبير (٧/ ٣١).
(٢) صرح المصنف في المسألة السابقة بما رده هنا على الخصم، فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>