للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على وجه الهبة والمنحة، فدل ذلك على ثبوت الحجر عليه فيه لأجله، ألا ترى أنه لو لم يكن محجورا عليه [لملك] (١) أن يضع حقه حيث أراد، يبين ذلك حال صحته لما كان غير محجور عليه في حق وارثه [ملك] (٢) أن يضع ماله فيه حيث يريد على ما يريد.

ونقول أيضا: إن إقراره على الوجه الذي ذكرناه نتهمه في تفضيل أحد الوارثين فيما يستحقه على صاحبه بقوله، فأشبه أن يوصي له بمال، فلا يجوز.

وأيضا فإن حال المرض حال يقصد الإنسان فيها بطبعه إلى تفضيل بعض ورثته، فإذا أقر له بمال على الوجه الذي ذكرناه؛ فالظاهر منه أنه يقصد تفضيله بالإقرار عوضا (١٧٩) [عما لا يلزمه إليه] (٣) بوصيته أو بهبته، وإذا كان ظاهر أمره تخصيصه بأن يقوم مقام ما منع منه؛ صار كالوصية التي ظاهرها التوصل إلى تفضيله بإقامة الوصية مقام ما منع من تفضيله بالميراث، فإذا منع من أحد الأمرين؛ وجب أن يمنع من الآخر.

فإن قيل: إن الإقرار إخبار عن واجب قد سبق؛ فأشبه إقراره لأجنبي.

قيل: إن الإقرار إخبار أن المقر له أحق بالشيء من المقر ومن غيره، ويحتمل أن يكون لأمر سابق، ويحتمل أن يكون لحق واجب في الحال، فسقط اعتبار الأمر بما سبق.

ويبطل أيضا ما ذكروه بمن أقر في مرضه بعين عبد له في صحته، أو


(١) في الأصل: لم يملك، والظاهر أنه خطأ؛ لأنه يقلب المعنى المراد.
(٢) في الأصل: وملك.
(٣) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>