وعلقه البخاري بصيغة التمريض في كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب المرض أو الموت أو العطش تيمم. وقال ابن حجر: "إسناده قوي". الفتح (٢/ ١٥٧) وقد أخرجه أبو داود (٣٣٥) والدارقطني (١/ ١٧٩) وصححه الحاكم (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥) لكن من غير ذكر التيمم. وأخرجه عبد الرزاق (٨٧٨) عن ابن جريج عن إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو عن أبيه، ولم يذكر التيمم. (١) واعلم أن قولهم: لا يصح التيمم قبل الوقت معناه: قبل الوقت الذي تصح فيه تلك الصلاة، فلو جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر وتيمم للعصر بعد سلامه من الظهر صح لأن هذا وقت فعلها. هذا إذا قلنا بالمذهب الصحيح المشهور أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للمتيمم، ولا يضر الفصل بالتيمم، وفيه وجه لأبي إسحاق المروزي أنه لا يصح الجمع بسبب الفصل، وليس بشيء. المجموع (٣/ ٢٤٢ - ٢٤٣). (٢) انظر الإشراف (١/ ١٣٩ - ١٤٠) التوضيح (١/ ١٩٤) بداية المجتهد (٢/ ٢٥ - ٢٦).