للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإن كل من جاز له أن يصلي بالمتيممين جاز له أيصلي بالمتوضئين، أصله المتطهر بالماء.

فأما ما ذكروه عن علي فإنه لا يصح عنه، ولو صح لكان قول الأكثر من الصحابة رضوان الله عليهم أولى.

ويجوز أن يكون كرهه ونحن نكرهه، وجوازه بالقياس، وبقول ابن عباس وعمرو بن العاص.

فَصل

قد مضى الكلام على أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، وتضمن أنه لا يجوز قبل الوقت، ورأيت أن أجرد الكلام في أنه لا يجوز التيمم قبل وقت الصلاة (١)، وأن من شرطه دخول الوقت (٢).


= وفيه ابن لهيعة، والراوي عنه حسن بن موسى، وليس ممن روى عنه بعد احتراق كتبه.
وعلقه البخاري بصيغة التمريض في كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب المرض أو الموت أو العطش تيمم. وقال ابن حجر: "إسناده قوي". الفتح (٢/ ١٥٧)
وقد أخرجه أبو داود (٣٣٥) والدارقطني (١/ ١٧٩) وصححه الحاكم (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥) لكن من غير ذكر التيمم. وأخرجه عبد الرزاق (٨٧٨) عن ابن جريج عن إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو عن أبيه، ولم يذكر التيمم.
(١) واعلم أن قولهم: لا يصح التيمم قبل الوقت معناه: قبل الوقت الذي تصح فيه تلك الصلاة، فلو جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر وتيمم للعصر بعد سلامه من الظهر صح لأن هذا وقت فعلها. هذا إذا قلنا بالمذهب الصحيح المشهور أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للمتيمم، ولا يضر الفصل بالتيمم، وفيه وجه لأبي إسحاق المروزي أنه لا يصح الجمع بسبب الفصل، وليس بشيء. المجموع (٣/ ٢٤٢ - ٢٤٣).
(٢) انظر الإشراف (١/ ١٣٩ - ١٤٠) التوضيح (١/ ١٩٤) بداية المجتهد (٢/ ٢٥ - ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>