(٢) التجريد (١/ ٢٢٩ - ٢٣١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٦١ - ٣٦٢) وبه قال ابن شعبان من أصحاب مالك، حكاه عنه ابن رشد في البداية (٢/ ٢٥) ومال إلى اختياره. قال: .. فلذلك الأولى أن يقال في هذا: إن سبب الخلاف فيه هو قياس التيمم على الصلاة، ولكن هذا يضعف، فإن قياسه على الوضوء أشبه، فتأمل هذه المسألة فإنها ضعيفة، أعني: من يشترط في صحته دخول الوقت، ويجعله من العبادات المؤقتة، فإن التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي، وإنما يسوغ القول بهذا إذا كان على رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت، فيكون هذا ليس من باب أن هذه العبادة مؤقتة، لكن من باب أنه ليس ينطلق اسم الغير واجد للماء إلا عند دخول وقت الصلاة لأنه ما لم يدخل وقتها أمكن أن يطرأ هو على الماء، ولذلك اختلف المذهب متى يتيمم هل في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره؟ لكن هاهنا مواضع يعلم قطعا أن الإنسان ليس بطارئ على الماء فيها قبل دخول الوقت، ولا الماء بطارئ عليه، وأيضا فإن قدرنا طرو الماء فليس يجب عليه إلا نقض التيمم فقط لا منع صحته، وتقدير الطرو هو ممكن في الوقت وبعده، فلم جعل حكمه قبل الوقت خلاف حكمه في الوقت؟ أعني أنه قبل الوقت يمنع انعقاد التيمم وبعد دخول الوقت لا يمنعه، وهذا كله لا ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل سمعي، ويلزم على هذا أن لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت فتأمله". (٣) سورة المائدة، الآية (٦).